للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده ألحق به ولو بعد موت اللقيط (١). ولا يتبع الكافر في ديته إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف (٢)، أو قال إنه كافر لم يقبل منه.

وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة. وإلا فمن ألحقته القافة به (٣).

(١) (بعد موت اللقيط) لأن الإقرار محض مصلحة الطفل لإيصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، وإن أدعته امرأة لم يلحق بزوجها كعكسه، ويحتمل أن لا يثبت النسب بحال وهو قول الثوري والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ولنا أنها أحد الوالدين.

(٢) (مع سبق مناف) إذا ادعى إنسان رق اللقيط بعد بلوغه فصدقه وكان اعترف بالحرية لنفسه قبل ذلك لم يقبل إقراره بالرق لأنه حق لله.

(٣) (فمن ألحقته القافة به) لقضاء عمر به بحضرة الصحابة، ولحديث عائشة "أن النبِي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم ترى أن مجززًا المدلجى نظر آنفًا إلى زيد وأسامة قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" متفق عليه. ولولا جواز الاعتماد عليهم لم يسر به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>