للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح (١) والطلاق والرجعة (٢) والإِيلاء وأصل الرق (٣) والولاء والاستيلاء

والنسب والقود

(١) (إلا النكاح إلخ) فلا يستحلف منكر شيء من ذلك لأنها ليست مالًا ولا يقصد بها المال ولا يقضى فيها بالنكول.

(٢) (والرجعة) وقال الخرقي إذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها، وإذا اختلفا في مضى الأربعة الأشهر في الايلاء فالقول قوله مع يمينه، فيخرج من هذا أنه يستحلف في كل حق لآدمي وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد واختاره المصنف والشارح وجزم به أبو محمد الجوزي في الطريق الأقرب لعموم الخبر.

(٣) (الرق) كدعوى رق لقيط فإنه لا يستحلف إذا أنكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>