للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولد، ويجزي المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني (١) والأمة الحامل ولو استثنى حملها (٢).

(فصل) يجب التتابع في الصوم (٣)، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسيًا أو مكرهًا أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزئ التكفير

(١) (والجانى) ولو قتل في الجناية لأن الإِجزاء حصل بمجرد العتق لا يرتفع عتقه بذلك.

(٢) (حملها) لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل.

(٣) (التتابع في الصوم) لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} وينقطع بصوم غير رمضان ويقع ما نواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>