للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والميراث وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدَّين دينهم

٢١٩ - ولولا دلالة السنة ثم إجماعُ الناس لم يكن ميراثٌ إلا بعد وصية أو دين ولم تعد الوصية أن تكون مُبَدَّاةً على الدين أو تكون والدين سواء

٢٢٠ - وقال الله (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (١) وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين (٢)).

٢٢١ - فقصد جل ثناؤه قصْدَ القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعضُ المتوضئين دون بعض

٢٢٢ - فلما مسح رسول الله على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة دلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعضُ المتوضئين دون بعض

٢٢٣ - (٣) وقال الله تبارك و تعالى: (والسارق والسارقة (٤) فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله (٥)).


(١) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى قوله: إلى الكعبين.
(٢) سورة المائدة ٦.
(٣) هنا في ج باب قال الشافعي: قال الله الخ، وهو خلاف الأصل.
(٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى: نكالا من الله.
(٥) سورة المائدة ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>