للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤ - وسن رسول الله أن لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (١) وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا

٢٢٥ - وقال الله (والزانية وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا (٢) كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (٣)).

٢٢٦ - عز وجل وقال في الإماء (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ العذاب (٤)).

٢٢٧ - فدل القُرَآن على أنه إنما أريد بجلد المائة الأحرارُ دون الإماء فلما رجم رسول الله الثيب من الزناة ولم يجلده دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد المائة من الزناة الحُرَّان البِكْرَان وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرَق من حِرْز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا

٢٢٨ - وقال الله (٥) واعلموا أنما غنمتم من شئ (٦)


(١) الكثر بفتحين: جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة، قاله في النهاية. والحديث رواه مالك في الموطأ ٣: ٥٣ من حديث رافع بن خديج مطولا في قصة، ورواه الشافعي في الام ٦: ١١٨ عن مالك وعن سفيان بن عيينة مختصرا، ورواه أيضا الطيالسي رقم ٩٥٨ واحمد في المسند ٣: ٤٦٣ و ٤٦٤ و ٤: ١٤٠ والدارمي ٢: ١٧٤ وأبو داود ٤: ٢٣٧ - ٢٣٨ والترمذي ١: ٢٧٣ - ٢٧٤ والنسائي ٢: ٢٦١ وابن ماجة ٢: ٦٦.
(٢) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.
(٣) سورة النور ٢.
(٤) سورة النساء ٢٥.
(٥) في ج قال الشافعي: قال الله الخ، وهو مخالف للأصل.
(٦) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>