للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٣ - نزلت هذه الآية فيما بلغنا والله أعلم في رجل خاصَمَ الزُّبَيْر في أرضٍ فقضى النبي بها للزبير (١)

٢٧٤ - وهذا القضاء سنة من رسول الله لا حُكْمٌ منصوص في القُرَآن

٢٧٥ - (٢) والقُرَآن يدل والله أعلم على ما وصفْتُ لأنه لو كان قضاءً (٣) بالقُرَآن كان حُكماً منصوصاً بكتاب الله وأشبَهَ أن يكونوا إذا لم يُسَلِّموا لحكم كتاب الله نصًّا غيرَ مُشْكِل الأمر أنَّهم ليسوا بِمُؤمنين إذا (٤) رَدُّوا حكمَ التنزيل إذا لم يسلموا له (٥)

٢٧٦ - وقال تبارك وتعالى: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ (٦) كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يتسللون منكم لواذا


(١) الرجل الذي خاصم الزبير كان من الأنصار ممن شهد بدرا، واختصما في ماء كانا يسقيان به أرضهما ونخلهما. والحديث مطول معروف في كتب السنة، وفي آخره:
فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت الا في ذلك. وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢: ١٨٠ ونسبه لعبد الرزاق واحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن أبيه. ورواه أيضا يحيى بن آدم في الخراج رقم ٣٣٧ وانظر فتح الباري ٥: ٢٦ - ٣١.
(٢) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.
(٣) في ب قضى على أنه فعل ماض، لا مصدر. والذي في الأصل يحتمل ذلك، لأنه كتب قضا بالألف، وكثيرا ما يكتب فيه الفعل المعتل اليائي بالألف.
(٤) في ج إذ وهو مخالف للأصل.
(٥) في س إذ لم يسلموا له وفي ب فلم يسلموا له وكلاهما مخالف للأصل.
(٦) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى: عذاب اليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>