للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٤ - (١) فلما فَرَقَ اللهُ بَيْن حُكم الزوجِ والقاذِف سِواه فَحَدَّ القاذِفَ سِواه إلا أنْ يَأْتِيَ بأربعة شُهَدَاء على ما قال وأخرجَ الزوجَ بالِّلعَان (٢) من الحَدِّ دل ذلك على أنَّ قَذَفَةَ المُحْصَنات الذين أُريدوا بالجلد قذفةُ الحرائرِ البوالِغِ غير الأزْواجِ

٤٢٥ - وفي هذا الدليلُ (٣) على ما وصفت من القُرَآن عَرَبي يكون منه ظاهِرُه (٤) عامًّا وهو يراد به الخاص لا أنَّ واحِدَة من الآيتين نَسَخَتْ الأُخْرى ولكن كلُّ واحدة منهما على ما حَكَمَ اللهُ به فَيُفَرَّقُ بَيْنَهما حيث فرق الله ويجمعان حيث مع اللهُ

٤٢٦ - فإذا الْتَعَنَ الزوجُ خرج من الحد كما يَخرج الأَجْنَبِيُّون بالشُّهود (٥) وإذا لم يَلتعنْ وزوجتُه حُرةٌ بالغة حُدَّ

٤٢٧ - قال (٦) وفي العَجْلَانِيِّ (٧) وزوجته أنزلت آية اللعان ولا عن النبيُّ بَيْنَهما (٨) فَحَكَى اللعانَ بَيْنهما سهل بن سعد الساعدي


(١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(٢) في س «بالالتعان» والكلمة مكتوبة في الأصل «باللعان» ثم تصرف فيها بعض الكاتبين فأصلحها إصلاحا ظاهرا ليجعلها «بالالتعان».
(٣) في ب و ج «دليل» وهو مخالف للأصل.
(٤) في ب «ظاهر» بدون الضمير، وهو خطأ ومخالف للأصل.
(٥) في ب «كما يخرج الأجنبيون منه بالشهود» وكلمة «منه» ليست في الأصل.
(٦) في ب و ج «قال الشافعي» وهو مخالف للأصل.
(٧) «العجلاني» بفتح العين المهملة واسكان الجيم وبالنون، واسمه «عويمر» بالتصغير وآخره راء.
(٨) في ب «ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما»، وفي ج «فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وكلاهما مخالف للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>