للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨٤٦ - أخبرنا (١) سفيان (٢) عن يحيى (٣) عن عَمْرةَ (٤) عن عائشة قالت " كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا (٥) يروحون بهيأتهم فقيل لهم لو اغتسلتم (٦)! ".


(١) في ب «وأخبرنا» والواو ليست في الأصل.
(٢) في النسخ المطبوعة زيادة «بن عيينة».
(٣) في النسخ المطبوعة زيادة «بن سعيد».
(٤) في النسخ المطبوعة زيادة «بنت عبد الرحمن» وهذه الزيادات ليست في الأصل.
(٥) في س و ج «فكانوا» وهو مخالف للأصل.
(٦) هنا بحاشية الأصل كلمة «بلغ» مرتين، وأيضا «بلغ السماع في المجلس التاسع، وسمع الجميع، ابني محمد والجماعة».
والحديث رواه أحمد والشيخان وغيرهما، وانظر نيل الأوطار (ج ١ ص ٢٩٥ - ٢٩٦) وفتح الباري (ج ٢ ص ٣٢٠ - ٣٢٢).
وقد سلك الشافعي - رضي الله عنه - في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص الصريح، بدون سبب أو دليل، ولم ينفرد بهذا، فقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ (ج ١ ص ١٩٠) عن ابن عبد البر قال: «ليس المراد أنه واجب فرضا، بل هو مؤول، أي واجب في السنة، أو في المروءة، أو في الأخلاق الجميلة، كما تقول العرب وجب حقك. ثم أخرج بسنده عن أشهب: أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة، أ واجب هو؟ قال: هو حسن وليس بواجب!. وأخرج عن ابن وهب: أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة، أواجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف! قيل: إن في الحديث واجب؟ قال ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك!!». ونقل السيوطي نحوه (ج ١ ص ١٢٥) وهذا التأويل ذهب إلى نحوه ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث (ص ٢٥١) والخطابي في معالم السنن (ج ١ ص ١٠٦) وأبى ذلك ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (ج ٢ ص ١٠٩ - ١١١) ورده أبلغ رد، وضعفه أشد تضعيف، في بحث نفيس، وكذلك ابن حزم في المحلى (ج ٢ ص - ١٩) و الحق الذي نذهب إليه، ونرضاه: أن غسل يوم الجمعة واجب حتم، وأنه واجب لليوم وللاجتماع، لا وجوب الطهارة للصلاة، فمن تركه فقد قصر فيما وجب عليه، ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهرا، وبهذا يجاب عما قاله الشافعي وغيره من أن عمر وعثمان لو علما أن الامر للوجوب لترك عثمان الصلاة للغسل، ولأمره عمر بالخروج للغسل، ولم يكونا ليدعا ذلك الا وعندهما أن الأمر للاختيار، لأن موضع الخطأ في هذا القول الظن بأن الوجوب يستدعي أن هذا الغسل شرط في صحة الصلاة، ولا دليل عليه، بل الأدلة تنفيه. فالوجوب ثابت، والشرطية ليست ثابتة، وبذلك نأخذ بالحديثين كليهما، ولا نرد أحدهما للآخر ولا نؤوله، وأيضا: فان الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا يصرف عنه إلى الندب إلا بدليل، وقد ورد الأمر بالغسل صريحا، ثم تأيد في معنى الوجوب بورود النص الصريح الصحيح بأن غسل يوم الجمعة واجب، ومثل هذا الذي هو قطعي الدلالة، والذي لا يحتمل التأويل -: لا يجوز ان يؤول لأدلة أخرى، بل تؤول الأدلة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له، وهذا بين لا يحتاج إلى بيان.
[وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين (٥٢٨، ٥٢٩). كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

<<  <  ج: ص:  >  >>