للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على مُتَوَهِّمٍ (١) أنَّ عثمان نسِيَ فقد ذكَّرَه عمر قبْلَ الصلاة بِنسيانِه فلَمَّا لم يتركْ عثمان الصلاة للغسل (٢) ولمَّا لمْ يأمره (٣) عمر بالخروج للغسل دلَّ ذلك على أنهما قد عَلِمَا أن أمْرَ رسول الله بالغسل على الاختيار لا على أنْ (٤) لا يُجْزِئَ غيُره لأن عمر بلم يكن لِيَدَعَ أمْرَه بالغسل ولا عثمان إذْ علمنا أنه ذاكِرٌ لِترك الغُسل وأمرِ النبي بالغسل إلاَّ والغُسْلُ كما وصفْنَا على الاختيار

٨٤٥ - قال (٥) ورَوَى البصْرِيُّونَ أنَّ النبي قال " مَنْ توضأ يوم الجمعة فبها نعمة (٦) ومن اغتسل فالغسل أفضل (٧) "


(١) في ب «على من توهم» وهو مخالف للأصل.
(٢) في النسخ المطبوعة «لترك الغسل» وما هنا هو الذي في الأصل، وكذلك كانت في نسخة ابن جماعة، ثم أصلحت بجعلها «الغسل» وكتبت كلمة «لترك» بحاشيتها» وكتب بجوارها علامة الصحة، وهو تصرف في الأصل غير سليم، لأن الكلام بدونه صحيح مفهوم.
(٣) في النسخ المطبوعة «ولم يأمره» بحذف «لما» وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة
(٤) في س «أنه» وهو مخالف للأصل.
(٥) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(٦) هكذا رسمت في الأصل بالتاء المربوطة فتبعناه، وطبعت في النسخ الأخرى «ونعمت» وقد تصرف بعضهم في الأصل فمد التاء لتكون مفتوحة.
(٧) هو من حديث سمرة بن جندب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وحسنه الترمذي، ورواه ابن ماجة من حديث جابر بن سمرة، وانظر نيل الأوطار (ج ١ ص ٢٩٥) وقال الحافظ في الفتح (ج ٢ ص ٣٠٠ - ٣٠١): «ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان: إحداهما: أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه اختلف عليه فيه، وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر، و كلها ضعيفة».

<<  <  ج: ص:  >  >>