للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٠٨ - (١) أخبرنا مالك عن نافع عن بن عمر عن زيد بن ثابت " أنَّ رَسُولَ اللهِ رَخَّصَ (٢) لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (٣) "

٩٠٩ - (١) أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه نعن زيد بن ثابت " أنَّ النَّبِيَّ (٤) رَخَّصَ فِي العرايا (٥) "


(١) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «وأخبرنا» وكل مخالف للأصل.
(٢) هكذا في الأصل «رخص» ووضع فوق الخاء شدة، وفي الموطأ «أرخص» بالهمزة والمعنى واحد، وهما روايتان ثابتتان في الحديث.
(٣) الحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٢٥) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما. والعرية قال في النهاية: «اختلف في تفسيرها، فقيل: إنه لما نهي عن المزابنة، وهو بيع الثمر في رؤس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجئ إلى صاحب النخل فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات، ليصيب من رطبها مع الناس. فرخص فيه إذا كان دون خمسه أوسق. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة، من: عراه يعروه: إذا قصده، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة: من عري يعري: إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت، أي خرجت».
وانظر معالم السنن (ج ٣ ص ٧٩ - ٨٠). «الخرص» بفتح الخاء مصدر، قال في النهاية: «خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا، فهو من الخرص: الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، والاسم:
الخرص بالكسر».
(٤) في النسخ المطبوعة «أن رسول الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(٥) في ب «في بيع العرايا» وكلمة «بيع» ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة.
والحديث رواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص ٣١٩) وفيه كلمة «بيع»، ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة. وانظر ذخائر المواريث (رقم ١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>