للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩١٠ - قال الشافعي فكان بيع الرُّطَبِ بالتَّمْرِ مَنْهِيًّا عنه لنهي النبي (١) وبَيَّنَ رسولُ الله أنه إنما نهى عنه لأنه ينقص إذا يَبِسَ وقد نهى عن التمر بالتمر (٢) غلا مثلاً بمثل فلَمَّا نظَرَ (٣) في المُتَعَقَّبِ مِن نُقْصان الرطب إذا يبس كان لا يكون أبدا مثلا بمثل غذ كان النُّقْصَانُ مُغَيَّبًا لا يُعْرَفُ فكان يجمع معنيين أحدهم التَّفاضُل في المَكِيلَة والآخر المُزَابَنَة وهي بيع ما يُعْرف كيْلُه بما يُجْهل كيْله مِنْ جنسه فكان مَنْهِيًّا (٤) لمعنيين

٩١١ - فَلَمَّا رخَّصَ (٥) رُسولُ الله في بيع العَرَايَا بالتمر كيْلاً لم تعدوا (٦) العرايا أن تكون رخصة من شئ نُهِيَ عنه (٧) أو لم يكن النهي عنه عن المزابنة والرطب بالتمر إلاَّ مَقْصُوداً بهما إلى غير


(١) في النسخ المطبوعة زيادة «عنه» وكذلك في نسخة ابن جماعة، وهذه الزيادة مكتوبة في الأصل بين السطرين بغير خطه، فلذلك لم نثبتها.
(٢) في ب «وقد نهي عن بيع الثمر بالتمر». وكلمة «بيع» ليست في الأصل، وقوله «الثمر» خطأ صرف، لأن المراد هنا «التمر» بالمثناة، كما هو ظاهر.
(٣) هكذا في الأصل، المراد: فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الخ، كما هو واضح، ولكن زاد بعضهم في الأصل بخط جديد حرف «نا» لتقرأ «نظرنا» وبذلك ثبتت في سائر النسخ، وهو خطأ.
(٤) في النسخ المطبوعة وابن جماعة زيادة «عنه» وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط مخالف، فحذفناها، والكلام على إرادتها، كعادة الفصحاء.
(٥) في ج «أرخص» وهو مخالف للأصل.
(٦) هكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم. وهو جائز كما ذكرنا مرارا، ثم أثبت فيه ألف بعد الواو، وهو رسم شاذ لا يقاس عليه، وإنما أثبتناه لطرافته.
(٧) في س و ب ن قد نهى عنه» ولفظ «قد» ليس من الأصل، بل كتب بالحاشية بخط آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>