للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أن يُعْلمه أن النبي نهى عنهما

١٢٢٥ - (١) سفيان عن عمرو (٢) عن بن عمر قال " كنا نُخَابِرُ ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع (٣) أن رسول الله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك " (٤)

١٢٢٦ - (٥) فابن عمر قد (٦) كان ينتفع بالمخابَرة ويراها حلالاً ولم يتوسع إذ أخبره واحد لا يتهمه عن رسول الله أنه نهى عنها أن يُخَابِرَ بعد خَبَرِهِ ولا يستعملَ رأيه مع ما جاء عن رسول الله ولا يقولَ ما عاب هذا علينا (٧) أحد ونحن نعمل به إلى اليوم


(١) في هنا في ب زيادة «أخبرنا» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر.
وفي باقي النسخ «قال الشافعي أخبرنا».
(٢) في النسخ زيادة «بن دينار» وهي مكتوبة في الأصل بين السطور.
(٣) في النسخ المطبوعة زيادة «بن خديج» وهي مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة وعليها «صح» وليست في الأصل. والمراد من الزعم هنا الإخبار، ولذلك أخذ به ابن عمر.
(٤) المخابرة هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها، كالثلث أو الربع، أو بجز معين من الخارج. وفي هذه المسائل خلاف كثير، وتفاصيل ليس هذا موضع ذكرها.
وانظر نيل الأوطار (ج ٦ ص ٧ - ١٨) وفتح الباري (ج ٥ ص ١٧ - ٢٠).
وقد روى أحمد في المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كانت له أرض فليزرعها، فإن جابر أيضا قال: «كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من اليسر، ومن كذا، فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها». (المسند رقم ١٤٣١٩ و ١٤٤٠٣ ج ٣ ص ٣٠٤ و ٣١٣).
(٥) هنا في النسخ كلها زيادة «قال الشافعي». وفي الأصل بين السطور كلمة «قال».
(٦) كلمة «قد» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.
(٧) في ب «علينا هذا» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>