للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٧ - وفي هذا ما يبين أن العمل بالشئ بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يُوهِن الخبر عن النبي عليه السلام (١)

١٢٢٨ - (٢) أخبرنا مالك (٣) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار " أن معاوية بن أبي سفيان باع سِقَايةً من ذهب أو وَرِق بأكثر من وزنها (٤) فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله ينهى عن مثل هذا فقال معاوية ما أرى بهذا بأساً فقال أبو الدرداء مَن يَعذِرُني من معاوية (٥) أُخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض " (٦)


(١) الزيادة كتبت بحاشية الأصل بخط آخر، فيحتمل أن تكون سقطت سهوا من الربيع.
ويحتمل أيضا أن لا تكون من الأصل، ويكون خبر «لم يكن» محذوفا للعلم به.
كأنه قال: أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن يخبر عن النبي فليس بحجة. أو نحو ذلك.
وهنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغ ظفر بن مظفر ومحمد بن علي الحداد».
(٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة
(٣) في ب زيادة «بن أنس» وليست في الأصل. والحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٣٥ - ١٣٦).
(٤) «السقاية» إناء يشرب فيه. و «الورق» بكسر الراء: الفضة.
(٥) قال في النهاية: «أي: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني».
(٦) الحديث صحيح، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، فإنه رواه (ج ٢ ص ٣٢٢ - ٢٢٣) مختصرا عن قتيبة عن مالك. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ٣ ص ١١٥): «قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء الا من هذا الوجه، وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت، والطرق متواترة بذلك عنهما انتهى، والاسناد صحيح وان لم يرد من وجه آخر، فهو من الأفراد الصحيحة، والجمع ممكن، لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء».
ولابن عبد البر هنا كلام جيد في هجر المبتدعين، انظره في شرح السيوطي على الموطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>