للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٠ - فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملاً للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حي لا يكون لهم ردُّ ما كان منصوصاً منه كما يلزمهم (١) أن يقبلوا شهادة العدول (٢) لا أن ذلك إحاطة كما يمون نص الكتاب وخبرُ العامة عن رسول الله

١٢٦١ - ولو شك في هذا شاكّ لم نقل له تب وقلنا ليس لك إن كنت عالمنا أن تشك كما ليس لك الا ان تقضي بشهادة الشهود العدول وإن أمكن فيهم الغلط ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك منهم

١٢٦٢ - (٣) فقال فهل تقوم (٤) بالحديث المنقطع حجة على مَن علمه وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواءٌ

١٢٦٣ - قال الشافعي (٥) فقلت له المنقطع مختلف

١٢٦٤ - فمن شاهدَ أصحاب رسول الله من التابعين فحدَّث حديثاً منقطعاً عن النبي اعتُبر عليه بأمور


(١) في ج «كما كان يلزمهم» وكلمة «كان» ليست في الأصل، وكتبت في نسخة ابن جماعة وضرب عليها بالحمرة.
(٢) في نسخة ابن جماعة «العدل» وهو مخالف للأصل.
(٣) هنا في ب زيادة «قال» وفي سائر النسخ زيادة «قال الشافعي». وليست في الأصل.
(٤) «تقوم» لم تنقط في الأصل، ونقطت بالفوقية في نسخة ابن جماعة و س. وبالياء التحتية في ب و ج.
(٥) كلمة «الشافعي» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>