للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على الوزن من الذهب والوَرِق فيكونَ الوزن بالوزن أولى بأن يقاس (١) من الوزن بالكيل

١٥٢٢ - قيل إن شاء الله له (٢) إن الذي منعنا مما وصفتَ من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشئ بالشئ أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت (٣) إنما حرّمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنساً واحدا قياساً على الدنانير والدراهم أكان (٤) يجوز أن يُشترى (٥) بالدنانير والدراهم نقداً عسلاً وسمناً إلى أجل

١٥٢٣ - فإن قال يجيزه (٦) بما أجازه به المسلمون (٧)


(١) في ابن جماعة و ب و ج «أن يقاس» والباء ثابتة في الأصل، وفي ب زيادة «عليه» وليست في الأصل.
(٢) في سائر النسخ «قيل له إن شاء الله» وهو مخالف للأصل.
(٣) في سائر النسخ «فكنت» بالفاء، وهي في الأصل بالواو.
(٤) في النسخ المطبوعة «لكان» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة، بل اللام هنا تبطل المعنى وتنقضه، إذ لو كان باللام لقال: لكان لا يجوز الخ، لان شراء السمن والعسل بالنقد إلى أجل جائز، والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا، فهو يسأل مناظره: أكان جيز بيع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان، إذا قاسهما على الدارهم والدنانير؟
(٥) «يشتري» كتبت في الأصل «يشترا» بالألف وعلى الياء في أولها ضمة، توكيدا لقرائتها على البناء في الأصل لما لم يسم فاعله، ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور، كما مضى مثله في رقم (١٤٨٧).
(٦) «تجيزه» منقوط في الأصل بالتاء الفوقية والياء التحتية، ليقرأ بالخطاب والغيبة، وفي سائر النسخ «نجيزه» بالنون.
(٧) هنا بحاشية الأصل «بلغ سماعا».

<<  <  ج: ص:  >  >>