للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٥٩٩ - قلت وقد رأيتَ دية المرأة نصف دية الرجل فما منع ذلك جراحَهَا أن تكون في ديتها كما كانت جراح الرجل في ديته

١٦٠٠ - (١) وقلت له إذا كانت الدية في ثلاث سنين إبلاً (٢) أفليس (٣) قد زعمتَ أن الإبل لا تكون بصفة دَيناً (٤) فكيف أنكرت أن تُشترى الإبل بصفة إلى أجل ولم تقسه (٥) على الدية ولا على الكتابة ولا على المهر وأنت تجيز في هذا كله أن تكون الإبل بصفة دَيناً فخالفت فيه القياس وخالفتَ الحديث نصاً عن النبي أنه استسلف بعيرا (٦) ثم أمر بقضائه بعد


(١) هنا في ب زيادة «قال الشافعي رحمه الله تعالى».
(٢) في النسخ المطبوعة زيادة «أثلاثا» وليست في الأصل، ولكنها مزادة بحاشيته بخط آخر، وزيدت أيضا في ابن جماعة فوق السطر، وعليها «صح».
(٣) في س و ج «فليس» بحذف همزة الاستفهام، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٤) يعني تكون دينا في الذمة بالوصف.
(٥) «لم» هي النافية الجازمة، ولذلك كتب في النسخ الأخرى «ولم تقسه» بحذف الياء بعد القاف، ولكنها ثابتة في الأصل، فضبطنا الفعل بالرفع والجزم، على احتمالين:
أن يكون مجزوما والياء إشباع لحركة القاف، أو تكون «لم» نافية فقط بمعنى «ما» فلا تجزم، على ما مضى مرارا من صنيع الشافعي في الرسالة، لأنها لغة معروفة وإن كانت نادرة، كما نقل صاحب المغني عن ابن مالك: أن رفع الفعل بعدها لغة لا ضرورة، وانظره بحاشية الأمير (ج ١ ص ٣٧٠ - ٣٧١). وانظر أيضا تعليقات صديقنا العلامة الشيخ محمد محيي الدين على شرح ابن يعيش على المفصل (ج ٧ ص ٨ - ٩).
(٦) «استسلف» أي اقترض، والعرب تسمي القرض «سلفا».

<<  <  ج: ص:  >  >>