للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٩٩ - (١) فأما (٢) أمر النبي أن يُستبرأ السَّبْي بحيضة فبالظاهر (٣) لأن الطهر إذا كان متقدِّماً للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة بَرِئَت من الحَبَلِ في الطهر (٤) وقد ترى الدمَ فلا يكون صحيحاً إنما يصح حيضةً بأن تكمل الحيضة فبأي (٥) شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة (٦) فهو براءة من الحبل في الظاهر

١٧٠٠ - (٧) والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير


(١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٢) في س و ج «فلما» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة.
(٣) في ب «فالظاهر» وهو خطأ.
(٤) في سائر النسخ «في الظاهر» والذي في الأصل «الطهر» ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها «الظاهر». وأثبتنا ما في الأصل، والمعنى صحيح بكل حال.
(٥) في ب و س «فأي» بحذف الباء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(٦) في النسخ المطبوعة زيادة «صحيحة» وليست في الأصل، ولكنها مزادة بحاشيته وبحاشية نسخة ابن جماعة.
(٧) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

<<  <  ج: ص:  >  >>