للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يُحكم فيها حكماً واحداً (١)

١٨١٥ - قلت نعم ُيحكم بالكتاب (٢) والسنة (٣) المجتمع عليها (٤) الذي (٥) لا اختلاف فيها (٤) فنقول لهذا (٦) حكمنا بالحق في الظاهر والباطن

١٨١٦ - وُيحكم بالسنة (٧) قد (٨) ُرويت من طريق الانفراد لا يجتمع (٩) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث

١٨١٧ - ونحكم بالإجماع ثم القياسِ وهو أضعف من هذا (١٠) ولكنها منزلةُ ضرورة لأنه لا يحل القياسُ والخبرُ موجودٌ كما


(١) «يحكم» منقوطة في الأصل بالياء التحتية وعليها ضمة، وهذا شاهد آخر لإنابة الجار والمجرور مناب الفاعل. وفي النسخ المطبوعة «تحكم بها» وفي ابن جماعة «يحكم بها» وعلى الياء فتحة، وكله مخالف للأصل.
(٢) في ب «نحكم». وفي ابن جماعة «يحكم بكتاب الله» وعلى الياء فتحة، وكلها مخالف للأصل.
(٣) في ابن جماعة «وبالسنة» وقد ألصق بعضهم في الأصل باء في الألف.
(٤) في ابن جماعة و ج «عليهما»، و «فيهما» وهو مخالف للأصل.
(٥) في ب «التي» وهو مخالف للأصل.
(٦) في س و ج «بهذا» وهو مخالف للأصل.
(٧) في سائر النسخ «ونحكم بسنة» وهو مخالف للأصل.
(٨) حرف «قد» لم يذكر في ب، وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ.
(٩) في ابن جماعة و س و ج «ولا يجتمع» والواو ليست في الأصل.
(١٠) الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله «وهو أضعف من هذا» أن الحكم بالاجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق الانفراد، وأنه يريد بالاجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس، لا الاجماع الصحيح، الذي هو قطعي الثبوت، وهو الذي فسره مرارا في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة، كالظهر أربع، وكتحريم الخمر، وأشباه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>