للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ» .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ» .

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: تَفْسِيرُ مُحَدِّثُونَ: مُلْهَمُونَ.

[خِلَافَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ]

قَوْلُهُ: (ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) .

ش: أَيْ وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ عُمَرَ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَقَدْ سَاقَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قِصَّةَ قَتْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمْرُ الشُّورَى وَالْمُبَايَعَةِ لِعُثْمَانَ، فِي صَحِيحِهِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْرُدَهَا، كَمَا رَوَاهَا بِسَنَدِهِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ

<<  <  ج: ص:  >  >>