للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الخامس لفظ رواية أنس بن عياض عن عبيد الله العمري]

قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني -رحمه الله- (١):

حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ

ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى - فساقه كما تقدم ثم قَالَ أَبُو دَاوُدَ:

قَالَ الْقَعْنَبِيُّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (٢)

وَقَالَ فِي آخِرِهِ:

«فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ». (٣)

وَقَالَ فِيهِ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ».


(١) السنن، الصلاة، باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (٨٥٦)،
ومن طريقه رواه أبو عوانة في المستخرج، الصلاة؛ بيان صفة الصلاة إذا استعملها المصلي كانت صلاته جائزة، والصفة التي إذا أداها بتلك الصفة لم يكن مصليا وكان علية الاعادة (١٦٠٩)،
والبيهقي في السنن، الصلاة، جماع أبواب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة وأكثره (٢/ ٣٧٢)
وفي معرفة السنن والآثار، الصلاة، باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاة، (١٢٦٧).
(٢) يعني لم يقل (عن أبيه) في إسناده.
(٣) هذه الزيادة تفرد بها أنس بن عياض.

<<  <   >  >>