للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[رواية محمد بن إسحاق عن علي بن يحيى]

روايته أخرجها الشافعي (١) -ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٢)

وأبو داود (٣) -ومن طريقه البيهقي (٤) -؛ وابن خزيمة (٥) -وعنه ابن حبان (٦) - قالا (أبو داود وابن خزيمة): حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ،


(١) الأم للشافعي، اختلاف علي وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- في الصلاة، (٨/ ٤٨٤/ ط الوفاء)
(٢) معرفة السنن والآثار، الصلاة، وَضَعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ، وَنَسْخُ التَّطْبِيقِ (٢/ ٤٣٧)
(٣) السنن، الصلاة، بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ (ح ٨٦٠)
(٤) السنن الكبرى، الصلاة، باب سُنَّةِ التَّشَهُّدِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ (٢/ ٤٨٦)
(٥) صحيح ابن خزيمة، الصلاة، صحيح ابن خزيمة (١/ ٣٠١) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ التَّطْبِيقَ غَيْرُ جَائِزٍ بَعْدَ أَمْرِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ، وَأَنَّ التَّطْبِيقَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لَا أَنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ الْمُبَاحِ، فَيَجُوزُ التَّطْبِيقُ وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا ذَكَرْنَا أَخْبَارَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ وَاخْتِلَافَهُمْ فِي السُّوَرِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا -صلى الله عليه وسلم- فِي الصَّلَاةِ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي عَدَدِ غَسْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ، فَأَمَّا التَّطْبِيقُ فِي الرُّكُوعِ فَمَنْسُوخٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَالسُّنَّةُ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ (١/ ٣٢٢ رقم ٥٩٧)
وفي: بَابُ إِثْبَاتِ الْيَدَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلَّ عَظْمٍ مِنَ الْمُصَلِّي إِلَى مَوْضِعِهِ (١/ ٣٢٢/ رقم ٦٣٨)
(٦) انظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٣ - ٥٥) التقريب (ص ٨٢٥).

<<  <   >  >>