للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَرْجَمَ لَهُ ابن حِبَّانَ بِـ (بَاب فَرْضِ الْمُصَلِّي قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ)

[الركوع والطمأنينة فيه]

(٢٠) قَوْلُهُ: (حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا)

فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ هَذِهِ الْقَرِيبَةِ (١): «فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْركَ وَتَمَكَّنْ لِرُكُوعِكَ»،

وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَيَسْتَرْخِي» (٢)

[الاعتدال من الركوع والطمأنينة فيه]

(٢١) قَوْله: (حَتَّى تعتدل قَائِما)

فِي رِوَايَة ابن نمير عِنْد ابن ماجة: «حَتَّى تطمئِن قَائِما» أخرجه ابن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ، (٣) وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ إِسْنَادَهُ بِعَيْنِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنْ لَمْ يَسُقْ


(١) المسند (٤/ ٣٤٠/ ح ١٨٩٩٥)
(٢) هذا لفظ البزار، كما في مسنده، المسمى "البحر الزخار" (٩/ ١٧٨/ رقم ٣٧٢٧)
والرواية في سنن النسائي وغيرها « .... وتسْتَرْخِي» بالتاء. انظر: سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (٢/ ٢٢٥/ رقم ١١٣٥)، وفي السنن الكبرى (٧٢٢)
(٣) سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب إتمام الصلاة (١٠٦٠). قال ابن ماجه: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ به. والحديث في مصنف ابن أبي شيبة مختصرا، كتاب الأدب، باب في الاستئذان (٨/ ٦١٠/ ٥٧٣٣).

<<  <   >  >>