للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر صفة الوضوء في الحديث]

وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ «إِنَّهَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدُهُ» (١)

[ما قيل في ورود دعاء الاستفتاح في الحديث]

وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٢) «وَيُثْنِي عَلَيْهِ بَدَلَ وَيُمَجِّدُهُ» (٣)


(١) السنن، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (٢/ ٢٢٥/ رقم ١١٣٥)، وفي السنن الكبرى (٧٢٢)
(٢) السنن، الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه (٨٥٧) من رواية حماد بن سلمة عن إسحاق.
(٣) القول بوجوب دعاء الاستفتاح رواية عن أحمد اختارها ابن بطة كما في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٢/ ١١٩). وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/ ٢٥٩): وَمِنْهَا: الِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ حَيْثُ لَمْ يُذْكَرْ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ لَمْ يُرَسِّخْ قَدَمَهُ فِي الْفِقْهِ، مِمَّنْ يُنْسَبُ إلَى غَيْرِ الشَّافِعِيِّ - أَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ بِوُجُوبِهِ، وَهَذَا غَلَطٌ قَطْعًا. فَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهُ غَيْرُهُ فَالْوَهْمُ مِنْهُ. وَإِنْ نَقَلَهُ غَيْرُهُ - كَالْقَاضِي عِيَاضٍ -رحمه الله-، وَمَنْ هُوَ فِي مَرْتَبَتِهِ مِنْ الْفُضَلَاءِ فَالْوَهْمُ مِنْهُمْ لَا مِنْهُ ا. هـ وقال الأمير الصنعاني في العدة على شرح العمدة معلقا على رواية أبي داود: قال: يحتمل أنه أريد بقوله «يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ» الاستفتاح، لقوله بعدُ «ثُمَّ يَقْرَأُ» فيكون دليلا لإيجاب التوجه. ويحتمل أنه أريد بحمد الله والثناء عليه قراءة الفاتحة وقوله «ثُمَّ يَقْرَأُ» قراءةُ ما سواها. ولعله لا يخفى على الشارح- يعني ابن دقيق- ورود ذلك، وكأنه حمله على الأخير من الاحتمالين ا. هـ قلت: وحمله على قراءة الفاتحة أقوى. وذهب جماعة إلى ضعف ما تفرد به إسحاق والصواب صحة روايته كما تقدم.

<<  <   >  >>