للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ (١)

٣ - وَالسَّلَامُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ (٢)

(٣٢) قَالَ النَّوَوِيُّ -رحمه الله-: وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ الرَّجُلِ ا. هـ (٣) وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْمِلَةٍ: وَهُوَ ثُبُوتُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ مَا ذُكِرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ نَظَرٌ.

[دلالة الحديث على أمور في الصلاة أنها ليست من الواجبات]

(٣٣) قَالَ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ:

٣ - الْإِقَامَةَ وَالتَّعَوُّذَ وَدُعَاءَ الِافْتِتَاحِ وَرَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهِ وَوَضْعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهَيْئَاتِ


(١) قال بفرضية الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الأخير الشافعية والحنابلة، انظر: المجموع للنووي (٣/ ٤٦٥) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٨٩).
(٢) الجمهور على أن التسليمة الأولى ركن، وأما الثانية فهي ركن أيضا عند الجنابلة في الفريضة. انظر: مواهب الجليل (١/ ٥٣١) والمجموع للنووي (٣/ ٤٨١) والمغني لابن قدامة (١/ ٣٩٧).
(٣) شرح صحيح مسلم (٤/ ١٠٨) وعبارته: فَالْجَوَاب أَنَّ الْوَاجِبَات الثَّلَاثَة الْمُجْمَع عَلَيْهَا كَانَتْ مَعْلُومَة عِنْد السَّائِل؛ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيَانهَا، وَكَذَا الْمُخْتَلَف فِيهِ عِنْد مَنْ يُوجِبهُ يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا عِنْده ا. هـ

<<  <   >  >>