للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَمثله فِي حَدِيث رِفَاعَة عِنْد أَحْمد وابن حِبَّانَ (١).

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا» (٢)

(٢٢) وَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ (٣) «فِي الْقَلْبِ مِنْ إِيجَابِهَا أَيِ الطُّمَأْنِينَةَ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ» (٤) دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ.

[السجود والطمأنينة فيه]

(٢٣) قَوْلُهُ (ثُمَّ اسْجُدْ)

فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ «ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ أَوْ جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مفصاله وَتَسْتَرْخِيَ» (٥)


(١) المسند (٤/ ٣٤٠) وفي ط الرسالة (٣١/ ٣٣٣) رقم (١٨٩٩٧) من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن رفاعة. ومن هذا الوجه رواه ابن حبان -كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان، الصلاة، ذكر البيان بأن فرض المرء في صلاته قراءة الفاتحة في كل ركعة (٥/ ٨٨/ ١٧٨٧) ولم يسق لفظه.
(٢) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت: ٤٧٨ هـ) انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (١٨/ ٤٦٨)
(٣) المسند (٤/ ٣٤٠/ ح ١٨٩٩٥) قال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ به وتابعه عبد الله بن عون عن علي كما في المعجم الكبير للطبراني (٥/ ٤٠/ رقم ٤٥٣٠).
(٤) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ١٦١)
(٥) السنن للنسائي، كتاب التطبيق، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود (٢/ ٢٢٥/ رقم ١١٣٥)، وفي السنن الكبرى أيضا (٧٢٢) وفي مختصر الأحكام (مستخرج الطوسي على جامع الترمذي)؛ كتاب الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة (٢/ ١٧٨) وفي مسند البزار، المسمى "البحر الزخار" (٩/ ١٧٨/ رقم ٣٧٢٧)

<<  <   >  >>