للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طلب المتعلم من العالم أن يعلمه

قَوْلُهُ: (فَعَلِّمْنِي) فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ (١): «فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ فَقَالَ أَجَلْ»

[القيام للصلاة والتكبير]

(١٧) قَوْلُهُ: (إِذَا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَكبر)

[إسباغ الوضوء واستقبال القبلة قبل التكبير]

فِي رِوَايَة ابن نُمَيْرٍ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (٢)

[ذكر الإقامة في الحديث]

وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ (٣) «فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ» (٤)


(١) جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: ٣٠٢) انظر تخريجها فيما تقدم (٢٢٢)
(٢) هي في رواية ابن نمير وكذا في رواية أبي أسامة وهما في الصحيحين كما تقدم وفي رواية أنس بن عياض عند أبي داود أيضا.
(٣) جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: ٣٠٢) انظر تخريجها فيما تقدم (٢٢٢)
(٤) تفرد بها يحيى بن علي وهو مجهول فالصواب أنها زيادة لا تصح. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٥٩): قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَدَلُّ حَيْثُ يُرَادُ نَفْيُ الْوُجُوبِ، بِعَدَمِ الذِّكْرِ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ فَعَلُوا هَذَا فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: أَنَّ الْإِقَامَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ. وَهَذَا - عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ - يَحْتَاجُ إلَى عَدَمِ رُجْحَانِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى وُجُوبِهَا عِنْدَ الْخَصْمِ، وَعَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي جَمِيعِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: الْأَمْرُ بِالْإِقَامَةِ فَإِنْ صَحَّ فَقَدْ عَدَمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ قَرَّرْنَاهُمَا ا. هـ قلت: الصواب أنها لا تصح كما تقدم.

<<  <   >  >>