للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[من عناية السلف بالصلاة: إنكارهم على من يسيء في صلاته]

• كما في صحيح البخاري عن الأعمش أن زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ -رضي الله عنه- رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، قَالَ: «مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهَا» (١)

• وفي رواية عَنْ حُذَيْفَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّهُ قَالَ للرجل: مُنْذُ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَامًا (٢)، [وفي رواية: مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً] قَالَ: «مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ وَيُحْسِنُ» (٣)

• قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-:


(١) صحيح البخاري (٧٩١)
(٢) قال الحافظ في فتح الباري (٢/ ٢٧٥): … وَفِي حَمْلِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ نَظَرٌ وَأَظُنُّ ذَلِكَ هُوَ السَّبَبُ فِي كَوْنِ الْبُخَارِيِّ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ حُذَيْفَةَ مَاتَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ ابْتِدَاءُ صَلَاةِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِأَرْبَع سِنِين أَوْ أَكْثَرَ وَلَعَلَّ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ فُرِضَتْ بَعْدُ فَلَعَلَّهُ أَطْلَقَ وَأَرَادَ الْمُبَالَغَةَ أَوْ لَعَلَّهُ مِمَّنْ كَادَ يُصَلِّي قَبْلَ إِسْلَامِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَحَصَلَتِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ مِنَ الْأَمْرَيْنِ ا. هـ
(٣) رواه النسائي (١٣١٢) واللفظ له، وأحمد في المسند (٣٨/ ٢٩٤/ ٢٣٢٥٨/ ط الرسالة) والرواية المذكورة رواها المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٩٤٢) وبها يزول الإشكال الذي ذكره الحافظ.

<<  <   >  >>