للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجْهَهُ وَيَسْتَرْخِيَ] (١) [مَفَاصِلُهُ] (٢)

[أَوْ يَطْمَئِنَّ] (٣)، [ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ] (٤) [حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ] (٥)

فَوَصْفُ الصَّلَاةِ هَكَذَا [أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ] (٦) حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ:

«لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ؛ [فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ هَكَذَا لَمْ تَتِمَّ صَلَاتُهُ»] (٧)»

قلت: قوله: ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ؛ تفرد به يوسف بن موسى؛ ولم يذكرها الدارمي عن الطيالسي عن همام. فهي شاذة. وقوله في آخره: ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ زاد الطوسي في مستخرجه [حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ]

وفيها إثبات جلسة الاستراحة. وتقدم أنها لا تصح. والله أعلم


(١) في رواية المقرئ عن همام
(٢) في رواية هدبة عن همام عند البزار
(٣) في رواية المقرئ عن همام عند الطوسي في مستخرجه وعند البزار عن هدبة عن همام (ويطمئن)
(٤) في رواية المقرئ عن همام عند الطوسي في مستخرجه وهي للبزار عن هدبة عن همام
(٥) في رواية المقرئ عن همام عند الطوسي في مستخرجه وتقدم التعليق عليها وأنها شاذة
(٦) زيادة من سنن أبي داود وغيره طريق الطيالسي
(٧) في رواية المقرئ وهدبة عن همام

<<  <   >  >>