قلت: رواه كذلك عند المسألة رقم ٢٠٠، المتعلقة بمسح القدمين في الوضوء، ثم أسنده في موضع آخر بلفظ: (٣/ ٢٥٧) إنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حتى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كما أَمَرَهُ اللَّهُ وَيَغْسِلَ وَجْهَهُ … إلخ (٢) في رواية هدبة عن همام عند البزار [فَيَغْسِلَ (يَدَيْهِ) وَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ] وهي لفظة غريبة. (٣) هذا التفصيل لصفة الوضوء ليس في رواية حماد (٤) زيادة من سنن الدار قطني في رواية أبي الوليد الطيالسي عن همام. (٥) في رواية المقرئ عن همام (٦) زيادة من سنن الدار قطني في رواية أبي الوليد الطيالسي عن همام. وتقدم أنها لا تصح (٧) ليس في رواية المقرئ عن همام؛ ولا رواية حماد (٨) من الأربعين للطوسي. ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي وعند الطبراني والخطيب (فيستوي) وفي رواية المقرئ (ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِمًا) وفي رواية أبي الوليد (فيستوي) (٩) ليس في رواية حماد (١٠) في رواية حماد عند أبي داود: (ثم يقول الله أكبر)