للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٢٣) باب أَمْر النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ بِالإِعَادَةِ (صحيح البخاري، كتاب الأذان)

(٢٤) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (سنن أبي داود)

(٢٥) باب فِي الرَّجُلِ يَنْقُصُ صَلَاتَهُ وَمَا ذُكِرَ فِيهِ وَكَيْفَ يَصْنَعُ (مصنف ابن أبي شيبة)

(٢٦) بَابُ كَيْفَ الْقِيَامُ مِنَ الرُّكُوعِ (السنن الكبرى للبيهقي)

(٢٧) بَابُ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يَطْمَئِنَّ الْمُصَلِّي فِي الرُّكُوعِ أَوْ لَمْ يَعْتَدِلْ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (صحيح ابن خزيمة)

(٢٨) ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُكْتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ (صحيح ابن حبان) (١)

(٢٩) بَابُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي السُّجُودِ (السنن الكبرى للبيهقي)

(٣٠) بَابُ فَرْضِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالْقِيَامِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ مِنْهُ وَالسُّجُودِ الثَّانِي (السنن الكبرى للبيهقي)

(٣١) بَابُ مَا يُفْعَلُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ مَا وَصَفْنَا (السنن الكبرى للبيهقي)

(٣٢) بَابُ إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} [الأحزاب: ٥] وَقَالَ: {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} [الكهف: ٧٣] (صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور)


(١) قَالَ ابن حبان: وقَوْلُهُ -صلى الله عليه وسلم-: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، نَفَى الصَّلَاةَ عَنْ هَذَا الْمُصَلِّي؛ لِنَقْصِهِ عَنْ حَقِيقَةِ إِتْيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِهَا، لَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ، فَلَمَّا كَانَ فِعْلُهُ نَاقِصًا عَنْ حَالَةِ الْكَمَالِ، نَفَى عَنْهُ الِاسْمَ بِالْكُلِّيَّةِ.

<<  <   >  >>