للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• فإذا تقرر هذا:

فإن "مَا أَمر بِهِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- من أَجزَاء الصَّلَاة دَلِيل ظَاهر فِي الْوُجُوب"

وأما ما لم يؤمر به المسيء من الواجبات "فإنهِ يحْتَمل أموراً:

مِنْهَا: أنه لم يسئ فِيهِ؛

وَمِنْهَا: أَنه وَجب بعد ذَلِك؛

وَمِنْهَا: أَنه علمه مُعظم الْأَركان وأهمها وأحال بَقِيَّة تعليمه على مشاهدته -صلى الله عليه وسلم- فِي صلَاته أَوْ على تَعْلِيم بعض الصَّحَابَة لَهُ فَإِنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرهُم بتعليم بَعضهم بَعْضًا.

وعليه فلا يكون هَذَا المشتبه الْمُجْمل مُعَارضا لأدلة وجوب غَيرها من وَاجِبَات الصَّلَاة التي لم تذكر في الحديث فضلا عَنْ أَنْ يقدم عَلَيْهَا فَالْوَاجِب تَقْدِيم الصَّرِيح الْمُحكم على المشتبه الْمُجْمل وَالله أعلم". (١)


(١) المرجع السابق بتصرف يسير

<<  <   >  >>