للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البيهقي: ورواه البخارى مدرجًا في روايته عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، إلا أنه قال في حديثه: "فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس، وهو أعلم" (١).

وروي أنه قال: "أخبرني بذلك أُسامة بن زيد".

أخرجه النسائي في سننه (٢).

وقد صح رجوعه عن ذلك صريحًا كما سبق.

وأخرج البيهقي في سننه عن ابن أبي عروبة عن قَتادةَ عن ابن المسيب: "أن أَبا هريرة رجع عن قوله قبل موته" (٣).

وروى مثله عن عطاء (٤).

ثم قال: قال ابن المنذر: أَحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ، وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرمًا على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر، وكان أبو هريرة يفتى بما سمعه من الفضل على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع من عائشة وأُم سلمة صار إليه ا هـ (٥).


= من طريق مالك، عن سمى، عن أبي بكر بن عبد الرحمن به.
(١) انظر التخريج من البخارى السابق
(٢) س. الكبرى: (٢/ ١٧٨ - ١٧٩) في الكتاب والباب السابقين.
من طريق ابن أبي ذئب عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه عن جده عن عائشة.
رقم: (٢٩٣١ - ٢٩٣٢)
(٣) السنن الكبرى للبيهقى: (٤/ ٢١٥) كتاب الصيام - باب من أصبح جنبًا في شهر رمضان.
من طريق ابن أبي عروبة.
(٤) المصدر السابق (الموضع نفسه)
من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن عمر بن قيس، عن عطاء به.
(٥) المصدر السابق - (الموضع نفسه).