عن عالية بنت أنفع: أنها سمعت عائشة، أو سمعت امرأة أبى السفر تروى عن عائشة: أن امرأة سألتها عن بيع باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إِلى العطاء، ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقدًا، فقالت عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت أخبرى زيد بن أرقم أن الله ﷿ قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب. قال الشافعي ﵁: قد تكون عائشة - لو كان هذا ثابتا عنها - عابت عليها بيعًا إِلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم، وهذا مما لا نجيزه، لا أنها عابت عليها ما اشترت منه بنقد، وقد باعته إِلى أجل. ولو اختلف بعض أصحاب النبي ﷺ في شيء فقال بعضهم فيه شيئًا، وقال بعضهم بخلافه، كان أصل مانذهب إليه: أنا نأخذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أرقم، وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة مع أن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا، ولا يبتاع مثله فلو أن رجلا باع شيئًا أو ابتاعه نراه نحن محرما، وهو يراه حلالًا، لم نزعم أن الله يحبط من عمله شيئا ثم أفاض الإمام الشافعي بعد ذلك في بيان أن القياس مع قول زيد. (١) الجوهر النقى على سنن البيهقى (٥/ ٣٣٠ - ٣٣١) (٢) نقله المارديني في الجوهر النقى (٥/ ٣٣١) هذا وقد قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن (١/ ٤٦٦): ومن الربا المراد بالآية شرع ما يباع بأقل من ثمنه قبل نقد الثمن والدليل على أن ذلك ربا حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي العالية قال كنت عند عائشة فقالت لها امرأة إنى بعت زيد بن أرقم جارية لى إِلى عطائه بثمان مائة درهم وإنه أراد أن يبيعها فاشتريتها منه بستمائة فقالت بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب فقالت يا أم المؤمنين أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي فقالت =