(١) انظر التعليق السابق، ففيه ترجيح اتصال روايات البخارى، وأنه أخرج رواياته بناء على ذلك. والله تعالى أعلم. (٢) الاستيعاب (٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧). (٣) م: (٢/ ١٠٨٥) (١٧) كتاب الرضاع (١٤) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها - عن زهير بن حرب، عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها جدَّة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله ﷺ لعائشة رقم (٤٧/ ١٤٦٣). ومعنى "في مسلاخها" المسلاخ: الجلد، أي أن أكون في هيئتها ومثلها. (٤) م: (الموضع السابق) من طرق عن هشام بن عروة به. رقم: (٤٨/ ١٤٦٣) (٥) في المطبوعة: "وأما ابن دحية فوهاه الواقدى" وكذلك في المخطوط وهي عبارة غير صحيحة؛ لأن ابن دحية أبا الخطاب بعد الواقدى بزمن، وهو الذي وهَّىَ الواقدى، كما في كتابه الابتهاج (ص ٨ - ٩).