للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البيهقى: قد قررنا أن فسخ الحج كان خاصًّا بهم، فلا يَقْوَى الاستدلال (١).

وقد أنكرت عائشة ذلك، وحكت فعل النبي أَخرجاه في الصحيحين عن عروة عن عائشة (٢).

وأنكره عليه ابن عمر أَيضًا. أخرجه مسلم عن وَبَرَة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فجاءَه رجل فقال: "أيصلح أن أطوف بالبيت قبل أن آتي (٣) الموقف"؟ فقال: "نعم" قال: فإن ابن عباس يقول: "لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف". فقال ابن عمر: "قد حج رسول الله وطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا؟ " (٤) (٥).

(الحديث الثالث): أَخرجه البيهقي في سننه من جهة عبد الله بن الوليد العدني: ثنا سفيان عن جابر (٦) عن أبي الضحى: أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس الأطباءَ على البُرُد وقد وقع الماءُ في عينيه، فقالوا: "تصلي سبعة أيام مستلقيًا" فسأل أُم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه (٧).

قال الذهبي في مختصره: "الجعفى ليس بشيءٍ، وابن عباس كرهه (٨)


(١) السنن الكبرى للبيهقى (٥/ ٧٨) كتاب الحج - باب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة، والبيان أنه لا يحل به إذا كان حاجًّا أو قارنًا.
وقد لخص المصنف كلام البيهقى.
(٢) م: (٢/ ٩٠٦ - ٩٠٧) (١٥) كتاب الحج (٢٩) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. رقم (١٩٠/ ١٢٣٥)
(٣) في الأصل: آت.
(٤) م: (٢/ ٩٠٥) الكتاب السابق - (٢٨) باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة من الطواف والسعى. رقم: (١٨٧/ ١٢٢٣)
عن يحيى بن يحيى، عن عبثر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وَبَرَة به.
(٥) انظر توثيق عائشة للسنة. ص: (٢٤٠ - ٢٤١).
(٦) في المطبوعة: "جابر الجعفى" و "الجعفى" في المخطوط، ولكن ضرب عليها المؤلف.
ولذلك لم نثبتها. والله ﷿ وتعالى أعلم.
(٧) السنن الكبرى للبيهقى (٢/ ٣٠٩) كتاب الصلاة - باب من وقع في عينيه الماء.
من طريق عبد الله بن الوليد به.
(٨) كأنها في الأصل: يكرهه.