للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال البيهقى: قد قررنا أن فسخ الحج كان خاصًّا بهم، فلا يَقْوَى الاستدلال (١).

وقد أنكرت عائشة ذلك، وحكت فعل النبي ﷺ أَخرجاه في الصحيحين عن عروة عن عائشة (٢).

وأنكره عليه ابن عمر أَيضًا. أخرجه مسلم عن وَبَرَة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر فجاءَه رجل فقال: "أيصلح أن أطوف بالبيت قبل أن آتي (٣) الموقف"؟ فقال: "نعم" قال: فإن ابن عباس يقول: "لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف". فقال ابن عمر: "قد حج رسول الله ﷺ وطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله ﷺ أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقًا؟ " (٤) (٥).

(الحديث الثالث): أَخرجه البيهقي في سننه من جهة عبد الله بن الوليد العدني: ثنا سفيان عن جابر (٦) عن أبي الضحى: أن عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس الأطباءَ على البُرُد وقد وقع الماءُ في عينيه، فقالوا: "تصلي سبعة أيام مستلقيًا" فسأل أُم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه (٧).

قال الذهبي في مختصره: "الجعفى ليس بشيءٍ، وابن عباس كرهه (٨)


(١) السنن الكبرى للبيهقى (٥/ ٧٨) كتاب الحج - باب تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكة، والبيان أنه لا يحل به إذا كان حاجًّا أو قارنًا.
وقد لخص المصنف كلام البيهقى.
(٢) م: (٢/ ٩٠٦ - ٩٠٧) (١٥) كتاب الحج (٢٩) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل. رقم (١٩٠/ ١٢٣٥)
(٣) في الأصل: آت.
(٤) م: (٢/ ٩٠٥) الكتاب السابق - (٢٨) باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة من الطواف والسعى. رقم: (١٨٧/ ١٢٢٣)
عن يحيى بن يحيى، عن عبثر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وَبَرَة به.
(٥) انظر توثيق عائشة للسنة. ص: (٢٤٠ - ٢٤١).
(٦) في المطبوعة: "جابر الجعفى" و "الجعفى" في المخطوط، ولكن ضرب عليها المؤلف.
ولذلك لم نثبتها. والله ﷿ وتعالى أعلم.
(٧) السنن الكبرى للبيهقى (٢/ ٣٠٩) كتاب الصلاة - باب من وقع في عينيه الماء.
من طريق عبد الله بن الوليد به.
(٨) كأنها في الأصل: يكرهه.