للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرّابع: إذا كان المسيح - عليه السلام - يقول: (من ثمارهم تعرفونهم. أيُجنى من الشوكِ عنبٌ أو من العُلَّيْقِ تين؟) (١)؛ فلنقارن بين المجتمعات التي طبقت الحدود الإسلاميّة، وتلك التي لم تطبقها، ولننظر في النتائج.

فأمّا السؤال الأول فقد كفانا الكتاب المقدس عند النّصارى -بوضعه الحالي- مؤونة الإجابة عليه.

ففي العهد القديم منه تشريع إقامة حد القتل على الزاني (٢) واللائط (٣) ومن أتى بهيمة سواءً كان رجلاً أو امرأة (٤).

بل فيه قتل من سبّ أباه أو أمَّه (٥)، أو تقرّب إلى جانّ (٦).

وإن كان الزنا من ابنة كاهن فإنّها تحرق بالنّار (٧).

كما يقام حدُّ القصاص؛ النَّفسُ بالنَّفس، والعينُ بالعين، والسِّنُّ بالسِّن، واليَدُ باليد، والرِّجلُ بالرِّجل، والحرْقُ بالحرق، والجُرح بالجُرح، والرَّضُّ بالرَّض (٨).

وأمّا المرتد فإنّه يرجم بالحجارة حتّى يموت (٩)، أو يذبح كما ذبح النّبي إيليا في وادي قيشون أربعمائة وخمسين رجلاً عبدوا العجل (١٠).


(١) متّى ٧: ١٦، وليس معنى إيراد النصوص المذكورة على لسان المسيح - عليه السلام - الجزم بصحة نقلها عنه، لأنّ هذه الأسفار تفتقد إلى الأسانيد المتصلة إلى من نسبت إليه، سواءً كانت أسانيد صحيحة أو باطلة. وهذا باعتراف علماء النّصرانية، وعذرهم في ذلك ما مروا به من اضطهادات أوائل العهد النصراني.
(٢) اللاويين ٢٠: ١٠ - ١٢
(٣) اللاويين ٢٠: ١٣
(٤) اللاويين ٢٠: ١٥ - ١٦
(٥) اللاويين ٢٠: ٩
(٦) اللاويين ٢٠: ٢٧
(٧) اللاويين ٢١: ٩.
(٨) الخروج ٢١: ٢٣ - ٢٤، واللاويين ٢٤: ١٩ - ٢٠، والتكوين ٩: ٦ - ٧، والعدد ٣٥: ١٦.
(٩) التثنية ١٣: ٦ - ١٠، و١٧: ٢ - ٥.
(١٠) الملوك الأول ١٨: ١٧ - ٤٠.

<<  <   >  >>