للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩٦٠م إلى ١٩٩٦م، وفي عام ٢٠٠٦م لوحده كانت هناك أكثر من سبعة عشر ألف جريمة قتل (١).

وسجلت في تلك الدولة أكثر من تسعين ألف جريمة اغتصاب عام ٢٠٠٨م، هذا عدا الحالات التي لا يبلغ عنها، بحيث تشير الإحصاءات هناك إلى أنّ١٥ إلى ٢٠% من النساء تعرضن لحالة اغتصاب واحدة على الأقل في حياتهن (٢).

وطبقاً لإحصاءات الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية فإنَّ معدل الجرائم لديها كان: وقوع جريمةِ سرقةٍ عاديةٍ كل ثلاث ثوان، جريمةِ سطوٍ كل أربع عشرة ثانية، سرقةِ سيارةٍ كل خمس وعشرين ثانية، سرقةٍ مقترنة بالعنف كل ستين ثانية، جريمةِ اغتصابٍ كل ست ثوان، جريمة قتل كل إحدى وثلاثين ثانية (٣).

ونتيجةً لهذا فإنّ هذا البلد يعد في مقدمة بلدان العالم من حيث عدد القابعين في سجونه، فقد تجاوز عددهم سبعة ملايين سجين مع نهاية العام الميلادي ٢٠٠٣.

وهكذا نجد أنّ الدول الإسلاميّة قد حُميت بفضل الإسلام من غلواء الجرائم التي تتهدد الأنفس والأعراض والأموال والعقول، مع ما فيها من تقصير في تطبيق الحدود، ولو أنّ الحدود الشرعيّة التي سنّها الإسلام طُبّقت لانحسرت أعداد الجرائم إلى أرقامٍ غايةٍ في القلة (٤).

«وقد امتحن العالم الإسلامي تنفيذ العقوبات الرادعة، فكان ثمرةُ ذلك أمناً شاملاً، واستقراراً كاملاً، جعل مجتاز البادية الغريب يأمن على ماله ونفسه وعرضه من عاديات اللصوص والقتلة وسائر المجرمين، بعد أن كانت مليئة بالمخاوف الشديدة والجرائم


(١) انظر: en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_USA#Prison_statistics
(٢) انظر: en.wikipedia.org/wiki/Rape_in_the_United_States_of_America
(٣) انظر: الإجرام العالمي وفشل العقوبات الوضعيّة، أكرم المشهداني، مجلة البيان، العدد ٢٢٣ (برنامج إلكتروني).
(٤) يقول محمد قطب: «ويكفي أنْ نعلم أنّ حد السرقة لم ينفذ إلا ست مرات في أربعمائة سنة لنعرف أنها عقوبات قصد بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداءً». انظر له: شبهات حول الإسلام، ص١٥٥. ومع التحفظ على هذه الإحصائيّة التي أوردها الكاتب ولم يشر للمرجع؛ إلا أننا نجزم بأنّ التطبيق الصحيح للعقوبات إبّان القرون الإسلاميّة الأولى أدى إلى انحسار تلك الجرائم، وبالتّالي قلة مرات تنفيذ العقوبات. كما أنّنا نجزم أنّ هذا ما سيحصل في كل عصر ومصر يطبق فيه شرع الله، لأنّه من لدن حكيم خبير.

<<  <   >  >>