للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأفْضَلُ في حقِّ أهل العرَاق والمشرق أنْ يُحْرمُوا مِنَ العَقيق (١) وهو وَادٍ بِقُرْبِ ذات عرق أَبعَد منها وأَعْيانُ هذه الْمَواقيت لا تُشتَرطُ بَلْ ما يُحَاذيها في مَعْنَاهَا (٢) والأفْضَلُ في كلّ ميقَات منها أنْ يُحْرمَ من طَرَفه الأَبْعَدِ من مَكَّة (٣) فلو أَحْرَمَ منَ الطَّرَف الآخر جازَ لأَنهُ أَحْرَم منه (٤) وهذه الْمَوَاقيتُ


(١) نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى لأنه الأحوط كما تقدم ولأنه ورد أنه - صلى الله عليه وسلم -:
"وقت لأهل المشرق العقيق" لكنه ضعيف وإن حسنه الترمذي رحمه الله تعالى وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرناً ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها) متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي، وعن جابر مرفوعاً رواه مسلم رحم الله الجميع ورحمنا معهم آمين.
وعن الإِمام أحمد رحمه الله قال: لما فتح هذان المصران -الكوفة والبصرة- أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَد لأهل نجد قرناً وأنه جَوْر عن طريقنا، وإن أردنا أن نأتي قرناً شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم قال: فحد لهم ذات عرق. رواه البخاري رحمه الله تعالى وهذا التحديد من سيدنا عمر رضي الله عنه هو حيث لم يبلغه النص.
(تنبيه): الاعتبار في هذه المواقيت نفس الموضع لا بما به من بناء ونحوه.
(٢) لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل الكوفة والبصرة حين شكوا إليه بُعد قرن عن طريقهم ولم يبلغه النص (فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق).
(٣) أي احتياطاً إلا ذا الحليفة فمن مسجدها الذي أحرم منه - صلى الله عليه وسلم - ويسمى مسجد الشجرة، لوجود شجرة كانت موضعه، وقيل من البيداء.
(٤) منه أي من الميقات وقد تقدم التنبيه، وهو أنه مَنْ أراد الإحرام من وادي السيل الكبير فليحرم من نفس الوادي من طرفه الموالي لجهة الطائف لا من القهاوي التي بعد المسيل لأنها ليست موضع الميقات الذي وقته - صلى الله عليه وسلم - فليتنبه لذلك فقد وقع في ذلك جم غفير من الحجاج والمعتمرين، فإنهم كانوا يقفون بسياراتهم عند هذه القهاوي ويحرمون =

<<  <   >  >>