(١) لزمه أن يعود إليه أي إلى الميقات أو لمثله بقصد تدارك الواجب محرماً قبل التلبس بنسك ولو سنة كطواف القدوم، أو ليحرم به ولو ماشياً إنْ قدر ولو بمشقة تحتمل عادة وإن كان من حاضري الحرم ولا يكفيه دونه وإن كان ميقاتاً [فإن قيل: يسقط الدم عن المتمتع إذا عاد إلى أي ميقات ولو أقرب] أجيب: إنما سقط عن المتمتع الدم بعوده لميقات أقرب لأن المدار على كونه ربح ميقاتاً، وبذلك يتحقق انتفاؤه، والمدار هنا على الإِساءة أصالة وانتفاؤها بذلك غير محقق والله أعلم. (فائدة): جاء في تقييدات على الإيضاح: لا يجب الإحرام من الميقات إلا إذا كان مستجمعاً لخمس شرائط: الأول: أن يكون قاصداً بهذا السفر دخول مكة أو الحرم ليخرج مَنْ جاوزه مريداً نحو الطائف. الثاني: أن يكون قاصداً النسك ولو بغير هذا السفر ليخرج أهل مكة إذا توجهوا إليها ولم يكونوا مصممين على النسك، ولو كان من عادتهم الحج كل عام. الثالث: أن تكون المجاوزة إلى جهة الحرم. الرابع: أن يكون غير ناو العَوْد إليه أو إلى مثل مسافته قبل تلبسه بنسك. الخامس: أن يكون حراً. اهـ من خط الشيخ ابن سليمان الكردي رحمه الله تعالى والمعلق والمسلمين والمسلمات آمين. (٢) هذا مجرد مثال وإلا فلو عاد إلى الميقات أو إلى مثل مسافته قبل التلبس بنسك محرماً كفى، كما يفهم مما مَرّ ومما يأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. (٣) أي على نفس محترمة أو بُضع أو مال وإن قَل. (٤) أو سهو عن لزوم العود أو جهل به، وإن خالط العلماء. (٥) أي جوازاً في غير ضيق الوقت ولزوماً فيه حيث غلب على ظنه أنه يفوته الحج إذا عاد.