للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينْوِيَ بقَلبه ويقُولَ بلسانه وَهُوَ مُسْتَحضرٌ نية القلْب: نَوَيْتُ الحجّ وأَحرمت به لله تَعَالى لَبيْكَ اللَّهُمَّ لَبيْكَ إلَى آخر التلبية، وإنْ كَانَ حَجهُ عَنْ غَيْره فَلْيقُل: نَوَيْتُ الحَج عَنْ فُلاَن وَأحْرَمْتُ به لله تَعَالَى عَنْهُ لبيكَ عَنْ فُلاَن إلَى آخر التَّلْبِية. قَال الشَّيْخُ أبُو مُحَمَّد الجُويني: وَيُسْتَحَب أنْ يُسَميَ في هَذه التلبية ما أحْرَمَ به من حَج أوْ عُمْرة فَيقُول: لَبيكَ اللَّهُمَّ بحجة لبيكَ إلَى آخرها (١) أو لبيكَ اللَّهُمَّ بعُمرة أو بحَجَّة وعُمْرة قالَ: ولا يَجْهَرُ بهذه التلْبية (٢) بل يُسْمعُهَا نفسه بخلاف ما بَعْدها فإنّه يَجْهَرُ به وأما ما بعدَ هذهِ التلبيةِ فهل الأَفْضَلُ أنْ يذْكُرَ ما أَحْرَمَ به في تَلْبيته (٣) أم لا؟ فيه خِلاَفٌ (٤) والأَصَحُّ أنَّهُ لا يَذكُرُه وقد وَرَدَ الأَمْرَان في الحديثِ وأَحَدُهمَا (٥) مَحْمولٌ على الأَفْضَلِ والآخَر (٦) لبيَان الجَوَاز.

(فرع): لو نوى الحج ولبى بعمرة أو نوى العمرة ولبّى بالحج أو نَواهُمَا وَلَبّى بأحَدِهما أو عكْسُهُ فالاعْتِبَار ما نَوَاهُ دُونَ ما لَبى به.


(١) صوبه المصنف رحمه الله في الأذكار وأقره في المجموع وقال: لأنه الموافق للأحاديث.
(٢) أي التلبية الأولى.
(٣) أي التي بعد الأولى.
(٤) قال الإِمام أبو محمد الجويني رحمه الله تعالى كما في المجموع: هذا الخلاف فيما سوى التلبية الأولى، فأما الأولى التي عند ابتداء الإِحرام فيستحب أن يسمى فيها ما أحرم به من حج أو عمرة وجهاً واحداً، قال: ولا يجهر بهذه التلبية بل يسمعها نفسه بخلاف ما بعدها، فإنه يجهر.
(٥) هو ما رواه البيهقي عن نافع بإسناد صحيح قال: سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أيسمي أحدنا حَجاً أو عمرة؟ فقال: أتنبئون الله بما في قلوبكم؟ إنما هي نية أحدكم.
(٦) هو ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لبيك بحجة وعمرة".

<<  <   >  >>