(٢) أي إنسان حلال بالحرم أو محرم مطلقاً أي سواء كان بالحرم أو بالحل. (٣) أي صيداً حرمياً أو كان المنفر محرماً، وإن كان ساهياً أو دخل الحل فقتله حلال لا محرم تقديماً للمباشرة وقياس ما مَرّ أن المنفر يكون طريقاً. (تنبيه): يحرم على الحلال أنْ يدل المحرم على الصيد، وإن اختص المحرم بالجزاء، وكذا يختص المحرم بالجزاء أيضاً فيما لو أمسك الصيد فقتله الحلال، أو أمسكه الحلال فقتله المحرم والله أعلم. (٤) أي بأنْ يرجع سالماً إلى موضعه أو يسكن غيره ويألفه. (٥) أي المميز فلا ضمان على غير المميز وهذا خارج عن قاعدة الإتلاف لأن هذا حق الله تعالى فسومح فيه غير المميز كالمجنون والصبي والمغمى عليه والنائم بخلاف الناسي والجاهل فإنهما يعقلان فينسبان إلى التقصير، ويستثنى من الجاهل كما في الحاشية لو باض الصيد أو فرخ في فراشه جاهلاً به فانقلب عليه حال نومه، فأتلفه. نعم إن علم به قبل النوم ثم انقلب عليه بعده ضمنه إنْ سهلت عليه تنحيته. (٦) أي خلافاً للإمام مجاهد رحمه الله فإنه أخذ بمفهوم الآية وهي قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: ٩٥] الآية. وحجة الجمهور قضاء عمر رضي الله عنه بالجزاء على المخطىء ولم ينكر أحد عليه وحملوا التعمّد على أنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.