(١) هي عمرة الجعرانة وكانت عام حنين منصرفة منها سنة ثمان من الهجرة وهي إحدى عمره - صلى الله عليه وسلم - (الثانية) عمرة الحديبية سنة ست من الهجرة (الثالثة) عمرة القضية وكانت سنة سبع من الهجرة. (٢) والأفضل أن يكون أوله لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة يوم الأحد ولا كراهة في دخولها ليلاً لما مر أنه - صلى الله عليه وسلم - دخلها في عمرة الجعرانة ليلاً ويستحب الخروج من مكة ليلاً لما روي عن النخعي كانوا يستحبون دخولها نهاراً والخروج منها ليلاً. (٣) يعني الحرم. (٤) الخلاف في الداخل الذي قضى حجته وعمرته أو المكي العائد من سفره المريد الدخول. (٥) أي ويكره تركه ويسن له دم فيما يظهر خروجاً من خلاف من أوجبه وهو =