(٢) أي ولو لم ينوِ الطواف لنفسه. (٣) أي أو لم يدخل وقت طوافه. (٤) قال الإمام الإسنوي رحمه الله تعالى كما في الحاشية: المراد بالحسبان له إنما هو عن طواف تضمنه إحرامه لا مطلق الطواف حتى لو كان المحمول قد طاف عن نفسه كان كما لو حمل حلالٌ حلالاً بلا شك. اهـ. وهو ظاهر معلوم من قول المصنف الآتي بشرطه. (٥) أي من نحو ستر وطهر ودخول وقت وعدم صارف وغير ذلك مما مَرّ وبشرط أن لا ينوي الحامل الحلال أو المحرم الذي طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طواف نفسه سواء نوى المحمول أم لا، فإن نوى نفسه ولو مع المحمول المحرم أو الحلال وقع لنفسه، ولو نوى كُل نفسه وقع للحامل على الأصح وبه قال مالك أو للمحمول أو لهما، وبه قال أبو حنيفة. وعن الإِمام أحمد روايتان للحامل ورواية لهما وحامل محدث أو نحوه كالبهيمة فلا أثر لنيته عند الأئمة الثلاثة خلافاً للإمام أبي حنيفة لعدم اشتراطه الطهارة للطائف. (٦) أي وقد دخل وقت طوافه والمراد به طواف الركن وكذا طواف القدوم لإلحاقه به في عدم النية كما تقدم.