(١) أي والخناثي فلا يسن لهم أيضاً ذلك إلا عند خلو المطاف عن الرجال والنساء جميعاً لأنهم مع النساء كرجال ومع الرجال كنساء كما تقدم قريباً والله أعلم. (٢) المراد بخلو المطاف خلوه من ناحية الاستلام فقط بأن يأمن النساء والخناثي مجيء ونظر رجل غير محرم من تلك الناحية ليلاً أو نهاراً وتعبيره رحمه الله تعالى بالليل للغالب من خلو المطاف فيه ولمحل الحجر الأسود لو أزيل والعياذ بالله تعالى حكمه من استلام وغيره ولو جعل الحجر الأسود في محل آخر من البيت فلا تنتقل الأحكام إليه كما تقدم. (٣) وهو ما نقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب رحمهم الله ورحمنا معهم آمين. وأما رفع اليدين حذو المنكبين في الابتداء كالصلاة فجعله بعضهم بدعة وجعله بعضهم سنة قياساً على الصلاة. (٤) المراد بالعهد (هو المأخوذ يوم: ألست بربكم) لما قيل من أنه كتب وأدرج في الحجر كما تقدم والله أعلم.