(٢) هو مذهب الحنابلة فعندهم لو قطع الطواف بفصل طويل عرفاً ولو سهواً أو لعذر لم يجزئه لأنه - صلى الله عليه وسلم - والى بين طوافه وقال: "خذوا عني مناسككم". (٣) أي إذا كان التفريق كثيراً ولو بعذر. (٤) أي المؤداة إن لم يخش فوتها ففارق الطواف صلاة النافلة فإنه لا يسن قطعها إلا إنْ خشي فوت الجماعة وسبب التفريق أن قطعها يبطلها بخلافه. (٥) أي كشرب من ذهب خشوعه بعطشه. (٦) أي الطواف الفرض أو النفل، وحيث قطعه فالأولى قطعه عن وتر وكونه من عند الحجر الأسود (فإن قيل): يشكل عليه ما سيذكره من كراهة قطع الفرض لصلاة الجنازة غير المعينة عليه مع كونها فرض كفاية، والجماعة كذلك فلم كره القطع للأولى دون الثانية؟ أجيب: كما في الحاشية بأن أمر الجماعة آكد ألا ترى أنهم جوّزوا قطع الصلاة المفروضة لها دون الجنازة. اهـ. (٧) أي لم تتعين عليه.