(٢) أي ديني أو دنيوي إذا كان النظر بشهوة أو خوف فتنة من غير محرم أو مملوك فإنْ انتفيا جاز كالنظر لنحو تعليم ونحوه. (٣) منها كما في الحاشية: أنّ رجلاً كان في الطواف فبرق له ساعد امرأة فوضع ساعده عليه متلذذاً به فالتصق ساعداهما فأتى بعض الشيوخ فقال له: ارجع إلى المحل الذي فعلت به هذا وعاهد رب البيت أن لا تعود ففعل فَخُلي عنه، وقضية إساف لما فَجَرَ بنائلة أو قَبلها كما في رواية أخرى في البيت فمسخا حجرين والمرأة التي جاءت إلى البيت تعوذ بربه مِنْ ظالم فمد يده إليها فصار أشل، والرجل الذي سالت عينه على خده من نظره إلى شخص استحسنه وغير ذلك. اهـ. (٤) محله في طواف الفرض، وإلا لم يجبا قطعاً.