(٢) ولو معضوباً لأن هذه الصلاة تفعل عن المحجوج عنه تبعاً للطواف حياً كان أو ميتاً. (٣) هو مذهب الحنابلة لفعل عائشة والمِسْوَر بن مخرمة، وكرهه ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى الجميع. (٤) قال في الحاشية: يكفي أيضاً ركعتان عن جميع الأسابيع من غير كراهة كما في المجموع بناءً على أنها سنة، وإلا لم يكف وقد علمت أن هذا مما انفردت به سنة الطواف. اهـ. أقول: قد تقدم هذا قريباً في جملة ما تمتاز به هذه الصلاة. (٥) أي يسمع غيره ولا يزيد عليه إنْ شوش على أحدٍ، وأما التوسط بين الجهر والإسرار وهو أول مراتب الجهر فمحله في النافلة المطلقة. (٦) أي وما يتبعه من الفجر إلى طلوع الشمس. (٧) هو المنقول المعتمد. (٨) أي فعل الفريضة ومثلها كل نافلة فتجزىء عنها في إسقاط الطلب ما لم ينفهما وكذا في حصول الثواب إن نويتا نظير ما مَرّ في صلاة الاستخارة وسنة الإحرام. (٩) هو مذهب الحنابلة وعن الإِمام أحمد يصليهما بعد المكتوبة وأوجبها الإِمامان مالك وأبو حنيفة كركعتي الفجر رحم الله الجميع.