للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السابعةُ: قَالَ الشَّيخُ أبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى: رَأيْتُ النَّاسَ إذَا فَرَغُوا مِنَ السَّعْي صَلوا رَكْعَتَيْن عَلَى المَرْوَة وَذَلِكَ حَسَنٌ وزيَادَةُ طَاعَة لكن لم يَثْبُتْ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال الشَّيخُ أبُو عَمْرو بنُ الصَّلاحِ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: يَنبغي أنْ يُكْرَهَ ذَلِكَ لأَنَّهُ ابْتداعُ شعَارٍ (١) وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمهُ الله تَعَالَى ليس في السَّعْي صَلاَةٌ.


= أن يضيق الوقت. اهـ أقول: مذهب أحمد مذهب الشافعي وأبي حنيفة كما في المغني لابن قدامة رحم الله الجميع.
(١) قال في المجموع: وهذا الذي قاله أبو عمرو أظهر والله أعلم. اهـ. قال في الحاشية: وقول بعض الحنفية إنهما سنة لما رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لما فرغ من سعيه جاء حتى إذا حاذى الركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين المطاف أحَد) مردود منشؤهُ أنه تصحف عليه سُبْعه بسعيه. لأن المحب الطبري رواه عمن ذكر من ابن حبان وغيره بلفظ حين فرغ من سُبْعِه بالموحدة أي طوافه وعلى تسليمه فلا دليل على أنّ الركعتين من سنن السعي لجواز كونهما راتبة أو تحية للمسجد فهي واقعة عين احتملت فلا دليل فيها. اهـ.
مذاهب العلماء في مسائل من السعي مأخوذة من المجموع للنووي والمغني لابن قدامة رحمهم الله تعالى
(الأولى): السعي عند الشافعية ركن في الحج والعمرة لا يتم واحد منهما إلا به ولا يجبر بدم ولو بقي منه خطوة لم يتم النسك وبه قال مالك وإسحق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية، وقال أبو حنيفة: السعي واجب من ترَك منه أربعة أشواط لزمه دم، وإنْ ترك دونها لزمه لكل شوط نصف صاع، وعن أحمد رواية أخرى أنه واجب يجبر بدم وهي الصحيحة عنه.
(الثانية): لو سعى شخص قبل الطواف لم يصح سعيه عند الشافعية. وبه قال جمهور العلماء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وحكى ابن المنذر عن عطاء وداود =

<<  <   >  >>