للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْجُمُعَةَ بِمِنى وَلاَ بِعَرَفَاتٍ لأنَّ شَرْطَهَا دارُ الإِقَامَةِ قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى: فَإِنْ بُنِيَ بِهَا قَرْيةٌ (١) واسْتَوَطَنَهَا أَرْبَعُونَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ أقَامُوا الْجُمُعَة هُمْ وَالنَّاسُ مَعَهُمْ (٢).


= صلاة الجمعة بمكة أولى ضعيف وإن نقل الروياني عن النص ما يوافقه من جواز الخروج لمنى ولو بعد الزوال. اهـ.
(١) أقول: قد أصبحت منى بلدة وسكانها يزيدون أضعاف أضعاف العدد المشروط في الجمعة بكثير، والآن تقام بمسجد الخيف جمعة، بل وجميع الصلوات، وللمسجد المذكور إمام رسمي ومؤذن كذلك من جهة حكومتنا السنية وفقها الله وجميع حكومات المسلمين لمرضاته آمين.
(٢) قال في الحاشية: والذي يظهر أنه لو أقيمت جمعة في منى أيام التشريق أو العيد لزم نحو المكي الحضور ويؤيده قولهم: إن المسافر إذا لم يحل له القصر تلزمه الجمعة وينبغي تقييده بما إذا لم يرد النفر إلى مكة للطواف وإن كان وقته موسعاً. اهـ.
حكم البناء بمنى
قال العلامة ابن حجر المكي رحمه الله في حاشيته على الإِيضاح: قال الزركشي: إن منى لا يجوز إحياؤها، وإنْ جاز البناء فيها للارتفاق فتصير مساكنهم مشتركة. اهـ.
وقوله: "وإنْ جاز" سبقه إليه الإِسنوي حيث قال: البناء بعرفة ومزدلفة ومنى ممتنع، وعللوه بالتضييق فإنْ بنيت لانتفاع الواقفين بها عامة فيحتمل الجواز لعدم الاختصاص ويكون ذلك مستثنى ويؤيده اتفاقهم على مسجد الخيف ويحتمل المنع للتضييق بموضع الجدار. اهـ.
والبلقيني حيث قال: ويخرج من كلام حكاه الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضي الله عنه ما يدل على جواز البناء بمنى حيث قال: بنيت بمنى مضرباً يكون لأصحابنا إذا حجوا ينزلون فيه. اهـ. قال أبو زرعة: والظاهر أن الشافعي لم يحتجز ما بناه عن الناس بل جعله مسبلاً لهم ففيه زيادة إرفاق للحجيج في نزولهم في مكان يأويهم من الحر والبرد والمطر والممتنع إنما هو البناء الذي يقصد به بانيه تملكه ومنع الناس منه. اهـ. ووافقه على ذلك العلائي حيث حمل بناء الشافعي رضي الله عنه على إنه إنما كان لأجل الارتفاق به من جهة الظل، وصيانة الأمتعة ونحو ذلك لا للتحجر وأخذ الأجرة على النزول =

<<  <   >  >>