وعند ابن رشد في بدايته رحمه الله روايتان عن الإِمام مالك في وقت الأذان يوم عرفة رواية كأبي حنيفة قبل الخطبة، وهي محكية عن ابن نافع عن مالك والثانية قال مالك: يخطب الإِمام حتى يمضي صدرٌ من خطبته أو بعضها ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب. اهـ. وفي المغني لابن قدامة رحمه الله: وقيل يؤذن في آخر خطبة الإِمام، وحديث جابر رضي الله عنه يدل على أنه أذن بعد فراغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من خطبته وكيفما فعل حَسَن. اهـ يظهر من هذا أن الكيفيات التي صَحَّت عن الأئمة رحمهم الله رواية عنه الحنابلة والله أعلم. (١) فإنْ قيل: الأذان يمنع سماع الخطبة أو أكثرها فيفوت مقصودها. أجيب كما في مغني المحتاج للعلامة محمد الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى: بأن المقصود بالخطبة من التعليم إنما هو في الأولى. وأما في الثانية فهي ذكر ودعاء، وشرعت مع الأذان قصد المبادرة بالصلاة والله أعلم. (٢) عند الإِمام مالك رحمه الله بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذان وإقامة. (٣) قال في المجموع: نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع عليه. ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الجهر كالجمعة. دليلنا أَنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - الجهر. اهـ. (٤) هو مذهب المالكية والحنابلة قال في المجموع: به قطع الصيمري والماوردي في الحاوي من الشافعية. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: وهذا الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة بعد الدفع من عرفة متفق عليه بين العلماء =